أخبار العرب في أوروبا – لوكسمبورغ
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بمنح النساء الهاربات من العنف المنزلي في بلادهن وضع لاجئ في دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان للمحكمة ومقرها لوكسمبورغ، أن “النساء قد يصبحن مؤهلات للحصول على وضع اللاجئ في الحالات التي يتعرضن فيها، في بلادهن الأصلية، بسبب نوعهن، للعنف الجسدي أو النفسي، بما في ذلك العنف الجنسي، والعنف الأسرى”.
والقرار الصادر يرتبط بقضية امرأة (كردية- تركية) مطلقة من تركيا.
وقالت المرأة للمحكمة، إن عائلتها أجبرتها على الزواج وأن زوجها ضربها وهددها، كما أعربت المرأة وهي مسلمة، عن خشيتها من التعرض للقتل حال عودتها إلى تركيا، وتقدمت بطلب للحماية الدولية في بلغاريا.
لكن المحكمة البلغارية أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، التي تعد أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت العدل الأوروبية في حيثيات حكمها أن “العنف ضد المرأة، على أساس نوعها، يعتبر شكلا من أشكال الاضطهاد وأنهن بموجب هذا التعريف يشكلن أيضا مجموعة اجتماعية”.
اقرأ أيضا: العدل الأوروبية: يمكن حرمان اللاجئ من وضعية الحماية في هذه الحالة
لكن المحكمة لم توضح ما إذا كان يجب قبول المتقدمين للحصول على الحماية الدولية، مثل المرأة التي تحمل الجنسية التركية، كلاجئين أو منحهم حماية مؤقتة.
وفي الاتحاد الأوروبي، يمكن قبول طلب أي شخص يتعرض للاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في فئة اجتماعية معينة في الحصول على وضعية لاجئ.
كذلك، تنطبق الحماية المؤقتة على الأشخاص غير المعترف بهم كلاجئين، ولكنهم يقدمون أسبابا وجيهة تجعلهم يواجهون ضررا جسيما إذا عادوا إلى بلادهم الأصلية.