Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/arabeurope/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُلزم اليونان بدفع تعويضات للاجئين سوريين - العرب في أوروبا
أخباردول ومدنقانون
أخر الأخبار

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُلزم اليونان بدفع تعويضات للاجئين سوريين

أخبار العرب في أوروبا- ستراسبورغ

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قرارا، أمس الثلاثاء، يُلزم الحكومة اليونانية بدفع مبلغ 80 ألف يورو كتعويض مالي لمدعين سوريين تعرضوا لانتهاكات من خفر السواحل اليوناني خلال رحلة لجوئهم إلى أوروبا.

وجاء قرار المحكمة ومقرها بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، بعد أن تأكدت بأن خفر السواحل اليوناني أطلق النار على ثلاثة لاجئين سوريين كانوا قد دخلوا اليونان بطريقة “غير شرعية”، وذلك قبالة سواحل بودروم التركية.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام أوروبية، فقد توصلت المحكمة إلى رأي مفاده أن إطلاق النار وإصابة المهاجرين “غير الشرعيين” بجروح خطيرة، يشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان.

وشددت المحكمة على أنه تصرف خفر السواحل اليوناني “لم يكن ضروريا أو إلزاميا بأي شكل من الأشكال”.

يشار إلى أن أحداث القصة تعود إلى 22 سبتمر/أيلول عام 2014، عندما أطلق الخفر اليوناني النار على قارب يحمل مهاجرين “غير شرعيين” بالقرب من جزيرة بسيريموس، ( تبعد 8 كيلومترات جنوب غرب شبه جزيرة بودروم التركية).

ورفع ثلاثة أشخاص يقيمون حاليا في السويد، هم “دعاء الخطيب” و”نور الدين تيلو”و”لانا تيلو”، نيابة عن أقاربهم الذين أصيبوا بجروح خطيرة، شكوى ضد الحكومة اليونانية.

اقرأ أيضا: العدل الأوروبية تقضي بمنح النساء الهاربات من العنف المنزلي ببلادهن وضع لاجئ

وجاءت الدعوة نتيجة احتراق القارب الذي يحمل المهاجرين، في حين لم تجرِ اليونان التحقيق اللازم ضد المسؤولين.

وتقول المحكمة الأوروبية، إن اليونان انتهكت المادة (2) من”الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” فيما يتعلق بالحق في الحياة.

علما أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على حق كل شخص في الحياة محمي، ولا يجوز التسبب بالموت عمدا لأي شخص، إلا تنفيذا لحكم بالإعدام صادر عن محكمة في حال نص القانون على هذه العقوبة جزاءً على الجرم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى