أخبار العرب في أوروبا- ستراسبورغ
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، حكما يدين جمهورية قبرص بخصوص إعادة طالبي لجوء سوريين إلى لبنان في عام 2020 دون النظر في طلباتهم، وألزمتها بدفع تعويضات مالية لصالح اللاجئَين المرحلين.
الحكم جاء بعد أن اعترضت السلطات القبرصية قاربا يحمل طالبي لجوء سوريين في البحر وأجبرتهم على العودة إلى لبنان، دون منحهم فرصة لتقديم طلبات لجوء أو تقييم أوضاعهم بشكل فردي.
وفر السوريان المولودان عام 1983 في محافظة إدلب من بلادهما عام 2016 بسبب الحرب التي يشنها نظام بشار الأسد ضد معارضيه إلى لبنان حيث عاشا في مخيمات للاجئين. وخوفا من إعادتهما الى سوريا، قررا طلب اللجوء لقبرص.
وفي سبتمبر/أيلول 2020، ذهبا مع مهرب في قارب ضمن مجموعة من 30 مهاجرا. واعترضت السلطات القبرصية القارب وأعادتهم إلى لبنان.
وقضت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبوغ الفرنسية، بأن “هذا التصرف يمثل انتهاكا لحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة والطرد الجماعي للأجانب بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أن “السلطات القبرصية لم تقم بتوفير أي مساعدة قانونية للمهاجرين أو تزويدهم بظروف معيشية مناسبة أثناء احتجازهم في البحر لمدة يومين”.
كما أمرت المحكمة الأوروبية الحكومة القبرصية بدفع تعويضات مالية لكل من طالبي اللجوء، مؤكدة على أن اتفاقات إعادة اللاجئين مع دول أخرى لا تعفي الدول من مسؤولياتها الدولية.
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: الأمطار الغزيرة في قبرص تغمر مخيمات طالبي اللجوء
وبحسب القرار الصادر، يتعين على قبرص دفع 22 ألف يورو لكل مقدم طلب مقابل الأضرار غير المعنوية، و4700 يورو بشكل مشترك لتغطية التكاليف القانونية.
يذكر ن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تعتبر جزءا من مجلس أوروبا الذي يتألف من 46 عضوا، وهو أعلى هيئة حقوقية في القارة، وكيان منفصل تماما عن الاتحاد الأوروبي.